فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87380 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[استغضبت لشعوري بالظلم إثر احتجاجهم علي لاستعمال آلة وقليلا ما أستعملها. فأقسمت قسمًا حلفتُ فيه بالله وألا يقبل مني كفارة بعدم استعمالها ولا غناء لي عنها.

أفتوني جزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حلف يمينا ثم ظهرت له المصلحة في تحنيث نفسه وفعل ما حلف عليه فليخرج كفارة يمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. رواه الإمام مسلم في صحيحه.

وبالتالي، فلا مانع من تحنيث نفسك باستعمال تلك الآلة مع إخراج كفارة يمين؛ بل قد يكون هو الأفضل وخصوصا فيما إذا كان يترتب على عدم الحنث ترك قربة أو نحوها، وهذه الكفارة سبق بيان أنواعها في الفتوى رقم: 95847.

ودعاؤك بعدم قبول الكفارة منك هو من قبيل الدعاء على النفس، وهذا منهي عنه شرعا، وراجع الفتوى رقم: 75534، وينبغي لك مدافعة الغضب ومجاهدة النفس على الاتصاف بالحلم، وعلاج الغضب سبق بيانه في الفتوى رقم: 62950.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 جمادي الأولى 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت