فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 85383 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [في الماضي سرقت من جدتي مبلغًا من المال وأريد أن أرده إليها هل إذا أعطيتها إياه على دفعات من عندي من غير إخبارها بأنه لها وتكون نيتي أنا بأنه مالها الذي أخذته تبرأ ذمتي أمام الله؟ وإذا شخص سرق مال من ناس وأراد إرجاع مالهم أو أي شيء غيرالمال ولكن لا يعرف مكانهم وتصدق بذلك عنهم فهل يعذب في القبر بعد ذلك وماذا عليه أن يعمل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

وبعد فإنه يحرم اعتداء الشخص على مال غيره ولو كان أمه أو جدته. ويجب على من فعل ذلك أن يرد ما أخذ، لما في الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

ولا يلزم من رده أن يصرح لها بالأمر، وعليه أن يطلبها السماح ويكثر من برها والإحسان إليها. وراجع للزيادة في الموضوع الفتويين التاليتين: 3051، 6022..

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت