فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
- 📄
- 📄
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
- 📄
- 📄
الصفحة 83764 من 90754
[السُّؤَالُ] ـ [1- نحن 3 إخوة وأخت ووالدنا، توفيت الأم وتركت تركة كم تكون حصة كل واحد] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن توفيت والدتكم في وقت لا تزال فيه زوجة لوالدكم، أو في حكم الزوجة له، بأن كانت مطلقة منه طلاقًا رجعيًا ولا تزال في العدة، فللزوج: الربع، ويبقى ثلاثة أرباع تقسم بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ذو الحجة 1422
حجم الخط: