فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83161 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[رجل لايصلي ومات وترك سيارة فكانت نصيب ابنة من بناته هل يتم الانتفاع بها أم لا؟

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن من ترك الصلاة إن كان غير مقر بوجوبها فهو كافر لا توارث بينه وبين المسلمين، وإن كان مقرا ولكنه تركها تكاسلا، فقد اختلف أهل العلم في كفره هل هو كفر أكبر مخرج من الملة؟ وعليه.. فلا يجوز للمسلم أن يرثه. أو هو كفر أصغر يورث صاحبه، فإذا أخذ الشخص أو المحكمة بإرث تارك الصلاة فإن سيارته وغيرها من ممتلكات حلال لورثته، وعلى ذلك فيجوز لابنه الانتفاع بسيارته وغيرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ربيع الأول 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت