فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82432 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أرجو إعلامي عن رجل مسلم ايطالي الجنسية توفي وترك زوجة وثلاثة أطفال. كيف يتم توزيع الإرث بينهم وحسب أي قانون.. مع التقدير لجهودكم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لمن يكن للمتوفى وارث غير من ذكر في السؤال، وكان ورثته مسلمين فإن ميراث الميت تعطى زوجته منه الثمن، ويقسم الباقي بين أطفاله، ويدل لهذا قوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11} . وقوله: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12} .

وفي حديث الصحيحين: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وأما إن كانت الزوجة غير مسلمة فإنها لا ترث من زوجها المسلم، وكذا الأبناء إذا كانوا كبارا غير مسلمين، لما في الحديث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. روااه مسلم.

وأما إن كان الأولاد صغارا فإنه يحكم بإسلامهم تبعا لإسلام أبيهم، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 60318، 100578، 109881.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 رجب 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت