فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80883 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[1- ما حكم مشاركة فرقة منشدين من الذكور في عرس نسائي، بحيث يكونون في غرفة منفصلة وفي دور منفصل بحيث لا يرون النساء ولا يختلطون بهن ولا يسمعون أصواتهن؟

2-ما حكم أن يصدر شريط أناشيد أعراس خاص بالنساء لفتاة عمرها 14 عامًا ويتم بيعه في محلات الأناشيد الإسلامية ويكتب عليه (خاص بالنساء) .]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع شرعا من إنشاد الرجال في الأعراس والمناسباتإذا كان ذلك بغير آلات الموسيقى وكان بكلام مقبول شرعا ليس فيه حرام.

وأما توزيع وبيع أناشيد النساء في الأشرطة فلا ينبغي إذا كن بالغات سدا للذريعة، لأن كلمة خاص بالنساء لا تمنع من نشره بين الرجال والشباب، ولا مانع من استماع النساء للنساء إذا كان خاليا من الموسيقى والكلام الفاحش.

ولمزيد من التفصيل والأدلة نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 19007 و 24145.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 جمادي الأولى 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت