فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79229 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لدينا استفسار حول الرضاعة عندنا في المنطقة رجل اسمه (حمد) ولدية ولدان (دندح وعواد) تزوج (دندح وعواد) وأنجبت زوجة (دندح) بنت (جماله) وأنجبت زوجة (عواد) ولدان (علي وعبد القادر) قامت زوجة (دندح) بإرضاع (علي وعبد القادر) مع ابنتها (جماله) بعد فترة من الزمن أنجبت زوجة (دندح) ولد (محسن) وبعد فترة أخرى انجبت ولد آخر (أحمد) وخلال هذة الفتره تزوج كل من (علي وعبد القادر) وأنجبت زوجة علي (تاضي) وأنجبت زوجة عبد القادر (هنوف) وكبر كل من (محسن وأحمد أولاد دندح وأشقاء جمالة التي رضع معها علي وعبد القادر والدا(تاضي وهنوف) ويريد (محسن وأحمد أشقاء جمالة الزواج من تاضي وهنوف بنات علي وعبد القادر اللذان رضعا مع جمالة شقيقة محسن وأحمد، فهل يصح هذا الزواج فأفيدونا أفادكم الله بالجواب الكافي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لأي من أحمد أومحسن أن يتزوج من ابنتي علي وعبد القادر (تاضي وهنوف) ، حيث إن كلا من أحمد ومحسن وعلي وعبد القادر رضعوا من امرأة واحدة وصاروا إخوانًا من الرضاع، كما صار كل منهما عمًا من الرضاع لأولاد وبنات الآخر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه. وفي لفظ النسائي: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وتراجع الفتوى رقم: 391، والفتوى رقم: 4496 للرضاع المعتبر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 جمادي الثانية 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت