فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
[السُّؤَالُ] ـ [متى يمكن القول بأن هذا الأب عاقا لابنه؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان المقصود عقوق الأب لابنه فالجواب
الأصل أن العقوق يكون من جهة الأبناء وأما كونه من جهة الآباء فغير معروف.. اللهم إلا إذا قصد به من باب التجوُّز ـ تفريط الآباء في الحقوق التي أوجب الله عليهم تجاه أبنائهم. وقد ذكرنا طرفا في الفتوى رقم: 23307.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 جمادي الثانية 1425