[السُّؤَالُ] ـ[ما حكم الرجل الذي يقول لزوجته أنت محرمة علي وسأعاملك مثل أمي وأختي عندما رفضت جماعه
ما حكم من يقول لزوجته لو فعلتِ كذا فأنت طالق وهو يقول إنه يقصد تهديدها وردعها فقط عن فعل هذا وماذا لو هي نفذت ما قد حلف عليه زوجها مثل الخروج من المنزل بعد أن حلف بهذا الحلف ألا تخرج من المنزل؟]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن تحريم الزوج لزوجته يأخذ حكم الظهار، كما سبق أن ذكرناه مفصلًا مع ذكر اختلاف العلماء فيه برقم: 7438
أما بالنسبة لمن علق طلاق زوجته بفعل أمر ما أو تركه فحنثته في يمينه، فإنها تطلق عليه على قول الجمهور، وقد سبق هذا الحكم في الفتوى رقم: 17834
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 ربيع الأول 1424