فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75362 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل تشاجر مع زوجته، وعندما ذهب إليه والده ليصلح بينهما، قال الولد وهو في حالة غضب شديدة هذي طالق وكررها خمس مرات. ما الحكم في ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوج المذكور إذا كان قد تلفظ بالطلاق وقت الغضب الشديد بحيث لا يعي ما يقول فلا يلزمه طلاق لارتفاع التكليف عنه حينئذ فهو في حكم المجنون، كما تقدم في الفتوى رقم: 35727.

وإن كان يعي ما يقول فالطلاق نافذ، لكن ينظر في قصده، فإن قصد طلقة واحدة فقط، والباقي تأكيدا لزمته واحدة فقط، وله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها، إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية. وإن قصد ثلاثا أو أكثر فقد حرمت عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا صحيحا، نكاح رغبة، لا نكاح تحليل، ثم يطلقها بعد الدخول. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 6396.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت