[السُّؤَالُ] ـ [رجل قام بالحلف بالله وبالطلاق من زوجته بأنه لن يوصل الكهرباء من بيت والده بسبب خلاف عائلي ولكنه يريد العوده لتوصيل الكهرباء فماذا يفعل؟ وجزاكم الله خيرا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق حكم الحلف بالطلاق في الفتوى رقم: 3795.
والحالف بالطلاق على أمر بمثابة من علق الطلاق على هذا الأمر، فحكمه حكم تعليق الطلاق، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 17824.
وعليه، فإن كان هذا الرجل ناويا طلاق زوجته بحصول ما حلف على عدم حصوله، وهو توصيل الكهرباء إلى بيت والده، فإن الطلاق يقع بحصول هذا الأمر.
وإن كان إنما يقصد اليمين -كما هو الظاهر- ففيه الخلاف المذكور في الفتوى المحال عليها، فعلى مذهب الجمهور تقع طلقة إن حصل المحلوف عليه، وعلى مذهب شيخ الإسلام يلزمه كفارة يمين. ولا يمكن الرجوع عن التطليق أو اليمين على كل حال، وله أن يكفر عن اليمين بالله تعالى، ولا يأثم بذلك.
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 ربيع الأول 1428