[السُّؤَالُ] ـ [أنا أسأل عن جواز الإجهاض في هذه الحالة هو أخي وهي لا أعرفها هي حامل الآن منه وهما ليسا متزوجين بل عن طريق الزنا وأكثر من هذا فهي لا زالت في أيام العدة، فما حكم الشرع وهي لا تريد الإجهاض فهل إذا تركها وذهب إلى حال سبيله سيزيد ذنبه، أرجوك الجواب بسرعة] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالإجهاض محرم، ولا يباح إلا للضرورة وفي حالات معينة وسبق بيانها في الفتوى رقم 5920.
ولا يعتبر الحمل من الزنا مبررًا للإجهاض لأنه إهلاك للنسل، وإفساد في الأرض، وفيه اعتداء على نفس مخلقة ظلمًا وعدوانًا. وهذا لا يزيل جريمة الزنا بل يضيف إليها جريمة أخرى.
وعلى من ارتكبا هذه الكبيرة أن يتوبا إلى الله، ويحذرا من ارتكاب ذنب آخر، وهو الإجهاض، ولا يلزم أخاك شيء آخر غير التوبة، ولا يلزمه الزواج بهذه المرأة، وانظري حكم زواج الزاني بمن زنى بها في الفتوى رقم: 6012
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 صفر 1427