فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71940 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [عديلي أي زوج أخت زوجتي أمر زوجته (والتي أعتبرها أمام الله كأختي) ألا تكلمني بحجة أنني قد أقع في حبها فهل يجب عليها طاعته؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن أخت الزوجة كغيرها من الأجنبيات لا فرق بينها وبين سائر الأجنبيات من حيث حرمة النظر، والخلوة بها، وغير ذلك. فكونه يحرم على زوج أختها الزواج بها، لايعني أنها من المحارم، لأنه تحريم مؤقت وليس على التأبيد، فمتى طلقت الزوجة أو ماتت جاز الزواج بها، وقول السائل (أعتبرها كأختي) على فرض صحته لا يعني أنها صارت كأخته شرعا، وعليه فيجب على هذه المرأة طاعة زوجها والتزام أمره بعدم التكلم مع زوج أختها. وعلى الأخ السائل أن يتقي الله وأن يتجنب الكلام مع أخت زوجته، وغير الكلام من باب أولى حتى لا يوقعها في مخالفة زوجها. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 ربيع الأول 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت