[السُّؤَالُ] ـ [أريد أن أعرف من سيادتكم حكم القائمة التي تكتب عند عقد الزواج في الإسلام، وماهي شروطها وما هو الذي يكتب بالضبط، وهل هي ضرورية؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن النكاح إذا استكمل الشروط وانتفت عنه الموانع، وهي التي ذكرناها في الفتوى رقم: 964، كان نكاحًا صحيحًا تترتب عليه آثاره، من حيث جواز الاستمتاع ووجوب النفقة ولحوق الولد، ونحو ذلك.
وليس من شروط صحة النكاح التوثيق في المحاكم أو غيرها، ولا كتابة قائمة الشروط، إلا أنه لو فعل كان أحسن، خاصة في هذا الزمان، لقطع الحجة على كل من الطرفين فيما إذا أراد النكران.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 شوال 1424