فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69220 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أود السؤال في زواج سيدة أعرفها من شخص إلا أنها غير مطلقة بشكل رسمي من زوجها الأول غير أنه نطق بالطلاق ثلاث مرات وقد خرجت من منزله لمدة تفوق السنة الكاملة فهل زواجها صحيح مع العلم أنها الآن مطلقة رسميًا من الزوج الأول.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في الزواج ممن طلقت ثلاثا أو أقل إذا انتهت عدتها، ولا اعتبار لإثبات الطلاق لدى المحكمة، ولا أثر لذلك على العقد، وإنما المعتبر هو نطق الزوج بالطلاق.

لكن تنزيل هذا الحكم على الحالة المذكورة يحتاج إلى التحقق من وقوع الطلاق فعلا، فنحن لا ندري ماذا يقول الزوج، ولذا فلا بد من رفع مثل هذه الحالة إلى المحكمة أو مشافهة أهل العلم فيها حتى يسمعوا من كلا الطرفين، وعلى افتراض وقوع الطلاق وإقرار الزوج به وانتهاء العدة فلا ننصح بالإقدام على الزواج قبل تسجيل الطلاق رسميا لما قد يترتب عليه من ضرر كمسألة قانونية أو ضياع حقوق أو غير ذلك.

وللمزيد انظري الفتوى رقم: 67961، والفتوى رقم: 69221.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 رجب 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت