فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69404 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[متزوج ولي ابنان، من تونس، كتبت عقد قراني كالآتي:

ـ إخراج الزوجة من بين النساء ووضعها إلى جانبي.

ـ سألها عدل الأشهاد؛ هل تقبلين به زوجا؛ فقبلت وقبل أبوها.

ـ تم الاتفاق على نظام اشتراكي في الملكية.

السؤال الأول: هل أن غياب أو نسيان الأركان الشفوية أو الشكلية ينقض هذا العقد؟

السؤال الثاني: هل أن الاشتراكية تنقض العقد؟ مع العلم أني وزوجتي مصممان على تطبيق الملكية وعدم مخالفة الشرع ولو أدى ذلك إلى مخالفة القانون الوضعي.

السؤال الثالث: في حالة النقض؛ما هي طريقة الإصلاح حتى يكون العقد سليما وذلك لما له من مكانة في كتاب الله عز وجل؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إجراء عقد النكاح في الإسلام سهل ميسور لا تعقيد فيه، وذلك سمة من سمات هذا الدين الحنيف فيكفي لصحة عقد النكاح أن يقول ولي المرأة للزوج: زوجتك بنتي فلانة، فيقول الزوج: قبلت نكاحها، ويشهد على ذلك شاهدي عدل، وانظر الفتوى رقم: 7704، فإذا اختل ركن من الأركان فالعقد غير صحيح وعليكم تجديده على ما ذكرنا. ولا ندري ماالذي تقصده بقولك (ثم الاتفاق على نظام اشتراكي في الملكية) هل المقصود أن تشترك المرأة والرجل في ملكية الطلاق، أم تشترك المرأة والرجل في ملكية ما بيدهما من مال الآن أم ما يحصل لهما من المال في المستقبل، أم غير ذلك؟ فنرجو التوضيح ليتسنى لنا الجواب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 شعبان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت