فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71156 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [فقه معاشرة النساء.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمقصود بذكر هذه العبارة غير واضح، ولكن إن كنت تعني السؤال عن معاشرة الزوج زوجته.. فإن هذا الأمر مطلوب شرعا قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ {النساء:19} ، قال أبو السعود في تفسيره: وعاشروهن بالمعروف خطاب للذين يسيئون العشرة معهن، والمعروف ما لا ينكره الشرع والمروءة، والمراد ههنا النصفة في المبيت والنفقة والإجمال في المقال ونحو ذلك. انتهى.

وقال ابن كثير في تفسيره: أي طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. انتهى.

فينبغي لكل من الزوجين أن يعرف حق الآخر عليه فيؤديه له على وجهه الأكمل، وبذلك تتحقق السعادة في الحياة الزوجية وتحسن العشرة بينهما.

ولمعرفة الحقوق المشتركة بين الزوجين راجع الفتوى رقم: 27662، وهنالك بعض الآداب المتعلقة بالجماع خاصة، فراجعها بالفتوى رقم: 3768.

ولعلك إذا راجعت كتب الفقه وكتب السنة تجد كثيرا من النصوص التي تتعلق بفقه معاشرة النساء، فقد عقد العلماء في هذه الكتب أبوابا بهذا الخصوص.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ذو الحجة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت