فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69847 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[المرأة المطلقة التي لم يدخل بها زوجها (سابقا) ؛

هل يجوز لها الزواج بدون ولي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون إذن وليها على ما ذهب إليه جمهور المسلمين لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ..."إلى آخره. أخرج هذا الحديث الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوانة وابن حبان والحاكم وصححه أيضًا يحيى بن معين وغير واحد من الحفاظ. وتلقاه جمهور العلماء بالقبول ويعضد بأحاديث أخرى منها"لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها"رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات. وهو صريح في الموضوع.

والذين اشترطوا الولاية لصحة النكاح الذين هم الجمهور لم يفرقوا بين البكر والثيب في اشتراط ذلك.

إلا أن الثيب أحق بنفسها من وليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها"رواه مسلم.

أي أحق بالرضا، فلا تتزوج حتى تنطق بالإذن، بخلاف البكر فيكفي في حقها السكوت، كما في الحديث. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 محرم 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت