[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم جلوس الإخوة مع زوجاتهم في مكان واحد وذلك أثناء زيارتهم لبعض؟ وهل إذا رفضت طلب زوجها بالجلوس معهم عليها إثم؟ وكيف يمكن أن تتصرف مع هذا الوضع؟ مع العلم بأنهن كاشفات الوجه فقط وهم أبناء عم.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه الجلسة لا تجوز، فإن إخوان زوج المرأة كغيرهم من الأجانب. لا يحل لهم أن ينظروا إلى زوجة أخيهم، ولا يحل لها أن تكشف عن وجهها وكفيها أمامهم، كما لا يحل ذلك عند غيرهم من الأجانب؛ بل إن مخالطة إخوان الزوج وأقاربه أشد خطرًا، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم، فقال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه.
والحمو: أخو الزوج أو قريبه.
فإذا أمر الرجل امرأته بالجلوس في مثل هذه الجلسات فلا تجوز لها طاعته، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه من حديث عليّ رضي الله عنه.
والذي يجب عليها هو أن تصمم على عدم الجلوس معهم. ولتراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3910، 8975، 15124، 3819.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 جمادي الأولى 1424