[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الإسلام في امرأة تزوجت مرتين، وعند عقد القران في المرة الثانية قال المأذون (البكر الرشيدة) مع العلم بأن المأذون لا يعرف أن المرأة تزوجت قبل ذلك؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع شرعًا أن تتزوج المرأة المطلقة أكثر من مرة إذا خرجت من العدة وتوفرت شروط الزواج وانتفت موانعه. وقول المأذون الشرعي عند العقد: (البكر الرشيدة) لا يترتب عليه حكم شرعي. هذا إذا كان قصد السائل: هل يجوز للمرأة أن تتزوج أكثر من مرة، وهل يؤثر في العقد قول المأذون إن المقعود عليها بكر وهي ليس كذلك؟
وأما إذا كان قصده: اشتراط الزوج أن تكون الزوجة بكرًا ولكنه اكتشف أنها تزوجت قبل ذلك مرتين وكان المأذون الشرعي لا يعلم بذلك فعقدها باللفظ المذكور، ففي هذه الحالة: للزوج الخيار إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها.
قال ابن عاصم المالكي في التحفة: والزوج حيث لم يجدها بكرًا، لم يرجع إلا باشتراط عذرا.
ولتفاصيل ذلك نحيلك إلى الفتوى رقم: 3154.
وأما قول المأذون فلا أثر له في الحكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 جمادي الأولى 1424