فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70216 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل زوجة السبط من الرضاعة بعد طلاقها تكون محرمة على الجد من الرضاع، رجل امرأته أرضعت طفلة وعندما كبرت وتزوجت أنجبت ولدا ثم كبر وتزوج وطلق، فهل تحرم زوجته على جده لأمه من الرضاع؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فولد البنت من الرضاع يستوي مع الولد من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. كما في الصحيحين وغيرهما.. وبناء على ذلك فزوجة ولد البنت من الرضاع محرمة تحريمًا مؤبدًا على جده من الرضاع كذلك بناء على مذهب جمهور أهل العلم وقال بعضهم تحرم إجماعًا، قال ابن كثير في تفسيره: فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة كما هو قول الجمهور، ومن الناس من يحكيه إجماعًا وليس من صلبه، فالجواب من قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. انتهى.

وقال القرطبي في تفسيره: وحرمت حليلة الابن من الرضاع -وإن لم يكن للصلب- بالإجماع المستند إلى قوله عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 محرم 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت