فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 68890 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما هي شروط تعدد الزوجات؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الإسلام أباح للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة إلى أربع نسوة، بشرط أن تتوفر قدرته المالية والبدنية، وبشرط أن لا يخشى عدم العدل إذا جمع بين أكثر من امرأة، قال سبحانه: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ... ) [النساء: 3] .

قال ابن كثير في تفسيره: فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة.

وقال ابن العربي المالكي في أحكام القران: فإذا قدر الرجل من ماله ومن بنيته على نكاح أربع فليفعل، وإذا لم يحتمل ماله ولا بنيته في الباءة ذلك، فليقتصر على واحدة.

وعليه فإن أي رجل يجد في نفسه القدرة المالية والبدنية والثقة بالعدل، فلا حرج عليه في الزواج بأكثر من امرأة، بل ربما يكون ذلك خيرًا له.

ولمعرفة الحكمة من ذلك ينظر جواب رقم 2286

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 صفر 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت