[السُّؤَالُ] ـ[سمعت من إحدى زميلاتي أن هناك حديثا في صحيح البخاري , وفحواه هو (لا بأس من المرأة المتزوجة أن تدخل بحجابها على الرجال الذي استدعاهم زوجها لتقدم لهم الطعام أو ما شابه ذلك)
فهل هذا الحديث حقا في صحيح البخاري؟ وإن كان كذلك أرجوأن تشرحوا من فضلكم هذا الحديث؟
وجزاكم الله خيرا] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال: دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه فكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس.
وقال النووي في شرح مسلم: هذا محمول على أنه كان قبل الحجاب.
وقال ابن حجر في الفتح: وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه ولا يخفى أن محل ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر. اهـ.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 2595، 3054، 3910.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 جمادي الأولى 1426