فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69452 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أستهل رسالتي بتمن ورجاء أن تجيبوني على رسالتي بأسرع ما يمكن نظرًا لتعلق ذلك بمسألة إقدام على حياة زوجية من عدمها.

أنا أحب فتاة مسيحية واتفقنا أن نتزوج حسب الشريعة الإسلامية دون تسجيله في المحاكم الشرعية لأننا لا نريد أن يعرف أهلها بأننا تزوجنا على الطريقة الإسلامية وذلك تفاديًا للمشاكل التي ستقع معهم. (أي سنكتب الكتاب ولكن دون أن نسجله في المحكمة الشرعية) اتفقنا لكي نثبت النسل أن نتزوج زواجًا مدنيا لكي نسجله في المحاكم كما أننا أقنعنا أهلها على أننا سنتزوج مدنيا فقط.

أتفاجأ يوما أنها تطلب مني أن أتزوج في الكنيسة وأن أتعمد وكانت حجتها أنه فقط لعدم إثارة المشاكل مع أهلها على أن أبقى على ديني الإسلام ولا أمارس أي طقوس مسيحية أي أن أمارس حياتي الإسلامية كالمعتاد.

السؤال: هل قيامي بالزواج بالكنيسة مع العماد هو حرام وردة مع العلم أنه مجرد أمر شكلي فقط وذلك تفاديًا للمشاكل؟ أم أنه بإمكاني القيام بذلك لكونه زواجًا شكليًا فقط؟

جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالكافرة من أهل الكتاب إن أراد المسلم أن يتزوجها فيجب أن يتولى تزويجها وليها الكافر بخلاف المسلمة التي وليها كافر فلا يتولى والدها الكافر أو جدها أو غيرهما من الأولياء الكفرة تزويجها، لأنه لا ولاية لكافر على مسلمة، وعليه فلا يصح أن يتم العقد الشرعي بدون إذن وليها.

وأما بقية ما سألت عنه فجوابه في الفتوى رقم: 72624.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 صفر 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت