[السُّؤَالُ] ـ[ما حكم الزواج بين الرجل وربيبته؟
أي من رباها وهي طفلة وهي ليست ابنته ولا ابنة زوجته؟]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه البنت ليس بنتًا لزوجة مربيها ولا من محارمه من جهة النسب ولا الرضاع، فلا مانع شرعًا من أن يتزوجها، وأحق الناس بتزويجها هم أولياؤها، فإن عدموا جميعًا فالسلطان أو نائبه هو الذي يتولى تزويجها، على ما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 3686.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 محرم 1425