فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69721 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا كان هناك رجل متزوج بأربع نسوة وطلق إحداهن فهل يحق له الزواج في اليوم التالي ولماذا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبقت الإجابة على حكم من طلق إحدى زوجاته الأربع، وأراد الزواج من أخرى في الفتوى رقم: 8096.

وإذا علمت أن الحكم هو وجوب انتظار الزوج حتى تنتهي عدة زوجته المطلقة، فاعلم أن العلة في هذا هو أنه يؤدي إلى الزيادة على أربع نسوة، وذلك ممنوع بالإجماع، وهذا إذا كانت الزوجة مطلقة طلاقًا رجعيًا، لأنها تعتبر بمثابة الزوجة، حيث أنه يحق للزوج إرجاعها بدون عقد وصداق.

واختلف في ما إذا كان الطلاق بائنًا، فقيل: تحل له بذلك الخامسة، وبه قال مالك والشافعي.

قال صاحب أنوار البروق: واختلف الأئمة الأربعة في ما إذا أبان الرجل امرأته هل تحل له في عدتها أختها والخامسة نظرًا لانقطاع العصمة والمواريث بينهما، وإنما العدة لحفظ الإنساب، وهو مذهب مالك والشافعي أو لا تحل حتى تنقضي العدة، وهو مذهب أبي حنيفة وابن حنبل. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 صفر 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت