فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69105 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [زواج بشاهد وشاهدة، هل الأبناء ينتسبون إلى الأب؟ في الأول لم أكن ملتزما والزوجة أوروبية؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أركان النكاح التي لا يصح بدونها شهادة رجلين عدلين، وبناء على ذلك فالنكاح باطل إذا اقتصرت الشهادة فيه على رجل وامرأة، وما ترتب على هذا النكاح الفاسد من أولاد فهم لاحقون بهذا الزوج إذا اعتقد صحة الإقدام على النكاح المذكور ولو كانت الزوجة كافرة غير كتابية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17568.

مع التنبيه على أن الزواج بالكافرة يجوز إذا كانت يهودية أو نصرانية فقط، بشرط أن تكون عفيفة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 28962.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 ربيع الثاني 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت