فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 67450 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم خروج المرأة لحاجة أو لغير حاجة مع أحد أقاربها الذين لا يحرمون عليها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل هو قرار المرأة في بيتها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 20363، ولا ينبغي لها الخروج إلا لحاجة على أن تراعي ضوابط معينة ذكرناها في الفتوى رقم: 28006.

وسبق أنه لا يشترط أن يكون معها محرم عند خروجها ما دامت ملتزمة بتلك الضوابط، وانظر الفتوى رقم: 23713.

أما خروجها مع غير محرم قريبا كان أو غير قريب فإذا ترتب عليه خلوة بها فلا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 شوال 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت