فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 65642 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[تقدم لي عريس وأهلي موافقون عليه بشدة وأنا لا أوافق عليه لما فيه من تعارض مع شخصيتي ولا أحسه سندا ولا رجلا أستند عليه في حياتي، فهو غير متدين ويريدني أن أخلع العباءة وألبس البنطلون واللبس العادي حتى أتوافق مع الأماكن التي سنذهب إليها وهى مارينا وشرم الشيخ ويطالبني بوضع مكياج خفيف على وجهي بحجة أني مازلت شابة بل له شخصية ضعيفة وأهلي يريدون ذلك حتى أتحكم بما أريد. ز

وأريد شخصا آخر وأهلي يرفضونه بسبب شخصية والده السيئة ويعتبرون أن الولد مثل الأب طالما تربى على يده ومجرد أنه ابنه إذا فهو مثله، علما بأنه يختلف والده تماما حافظ كتاب الله ويحثنى دائما على حفظ القرآن والأحاديث والتفاسير والصلاة والعمل لأجل الآخرين بالخير ولبس الخمار والعباءة، وغيور على أهل بيته ورجل أشعر برجولته وأحسبه سندا لي في الحياة، وعند رفضي للعريس قال لي أبى إنني هكذا أكون عاقة بهم وأنه لن يسامحني وأني عاقة بتفكيري في الشاب الذي أريده، بالرغم أني لن أتزوج إلا برضاهم ومازلت منتظرة حتى يرضوا، حتى لو كلفني حياتي وأصبر وأحتسب ذلك عند ربى فلا أريد أن أتزوج وأكون مع الزوج جسدا فقط وقلبي مع آخر أو أندم باقي حياتي فهل رفضي كما يقولو أهلي ذلك محرم؟ ويعتبر إصراري على الشاب الذي أريده فعلا عقوق للوالدين؟ أرجو الرد سريعا؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحق للوالدين إجبار الفتاة على الزواج ممن لا ترغب فيه زوجا ولو كان على دين وخلق فضلا عن أن يكون على الحال المذكور بالسؤال، ولا تعتبر مخالفتك رغبة الوالدين في الزواج منه عقوقا لهما، وراجعي الفتوى رقم: 3006.

وأما الشاب الآخر والذي ذكرت أنه مرضي دينا وخلقا فقد رغب الشرع في الزواج من مثله، ولا يجوز أن يؤاخذ بجريرة أبيه إن كان أبوه سيئا، فلا تزر وزارة وزر أخرى.

فالذي ننصحك به أن تجتهدي في محاولة إقناع والديك بالموافقة على زواجك منه والاستعانة عليهما بالدعاء ثم بوساطة الفضلاء، فإن اقتنعا فالحمد الله، وإلا فالأصل أنه يجب عليك طاعتهما في ذلك، وقد أحسنت بحرصك على رضا والديك، ولكن إن خشيت أن يترتب على عدم زواجك منه ضرر فلك الحق في رفع الأمر إلى القضاء الشرعي، فإن ثبت عند القاضي عضل والدك لك زوجك أو وكل من يزوجك. وراجعي الفتوى رقم: 29716. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 رمضان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت