فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63826 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [الشيخ الفاضل أنا أدرس طب العمل وأقوم بالتربص في مستشفى. بعض الأحيان يأتينا مرضى مبعوثون من طرف صندوق الضمان الاجتماعي حتى نفحصهم ونتأكد من مرضهم كي يعوض لهم الصندوق ثمن العلاج أو يعطيهم معاشا حتى يكتب الله لهم الشفاء. ولا أعرف نظام عمل الضمان الاجتماعي في بلدي. هل الأجرة أو المنحة التي أتقاضاها مال حلال؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالضمان الإجتماعي منه ما هو مباح، ومنه ما هو محرم. وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 31901، فتراجع.

وفي كل الأحوال لا مانع من علاج المرضى الذين يبعث بهن الضمان الإجتماعي بنوعيه. والأجرة التي يتحصل عليها الطبيب من المستشفى الذي يعمل له حلال. لعدم وجود مانع يمنع منها.

وإن طلب المرضى من الطبيب أوراقا يتوصلون بها إلى ما لا يحل لهم من أموال التأمين فلا يعطيهم لأن في ذلك إعانة لهم على الإثم وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. {سورة المائدة2}

والمباح إذا توصل به إلى مالا يحل منع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 محرم 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت