فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63348 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما الحكم في الشريعة في الإشراف على إنشاء قصور للفسقة. إنني مهندس مدني؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن كانت أمواله من الحلال أو اختلط فيها الحلال بالحرام، فإنه يجوز للمسلم أن يتعامل معه ببيع أو شراء أو إجارة أو غيرها من أنواع العقود -مسلمًا كان أو كافرًا، فاسقًا كان أو غير فاسق- إذا لم يتضمن ذلك إعانة على منكر، لأن الله عز وجل يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثموالعدوان) [المائدة:2] وأما من تمحضت أمواله من الحرام فإنه لا يجوز أن يُتعامل معه بشيء من ذلك، لأنه إقرار له على التصرف فيما لا يملكه، وإعانة له على ظلمه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 ربيع الثاني 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت