فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61776 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم من له مشروع في الإعلامية فيه الإنترنت ونسخ الأقراص الليزرية للناس بها أفلام وأغان ورياضة. وهل حكم مشروع الإنترنت وحده مثل حكم العمل بالأقراص الليزرية؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه يحرم نسخ الأقراص المحتوية على أشياء محرمة كالأفلام والأغاني المحرمة.

وأما الأقراص التي تحتوي أناشيد ليس فيها موسيقى أو تحوي أشياء نافعة أو أفلاما هادفة ليس فيها شيء يحرم من المنظورات أو المسموعات فلا حرج في نسخها.

كما أن تأجير منفعة الإنترنت واستخدامه هو مباح كالبحوث العلمية أو الاطلاع على الأخبار وما أشبه ذلك فلا حرج فيه.

وأما إذا كانت المنفعة المستعملة تستخدم فيما هو محرم شرعا ولم يمكن منع الزبناء من ذلك فيجب الامتناع عن تأجيرها للناس، كما يمنع على صاحب المشروع نفسه أن يستخدم الانترنت في الحرام.

وراجع للبسط في الموضوع وبيان ضابط الحرام في هذه الأشياء: 3127، 68673، 8238، 48269، 66001.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 رمضان 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت