[السُّؤَالُ] ـ [الأفاضل الكرام ... شخص لما ترسم في عمله استفاد من حقوق كثيرة مبرمة في عقد عمله ومن بينها التأمين الصحي.. يعني إذا مرض هو أو زوجته أو أبناؤه فهو لن يسدد من فاتورة الطبيب والدواء إلا 20 في المائة.. لكن مؤخرا وبما أن ابنته قد بلغ سنها 25 سنة المنصوص عليه في العقد فإن التغطية لم تعد تهمها بحجة أنها في سن العمل ولكنها لا يمكن لها العمل.. فهل في نظركم هذا عدل.. فالفتاة المسلمة ما زالت تحت أبيها فهي مسئولة منه إلى أن تتزوج.. أليس كذلك، فهل من سبيل للاستفادة من التغطية الصحية.. كأن يتم تغيير اسم البنت المريضة التي لن تعد معنية بالتغطية باسم إخوتها الصغار الذين لا يزالون مستفيدين من التغطية أم يعتبر هذا تحايل.. فأفيدونا بارك الله فيكم ولكم وبكم.. وجزاكم المولى خير الجزاء على ما تقدمونه؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا حكم التأمين الصحي، ومتى يكون جائزًا، ومتى يكون محرمًا، وذلك في الفتوى رقم: 7394.
وعليه، فإذا كان هذا التأمين الصحي جائزًا بحيث يكون تأمينًا تعاونيًا، فلا تجوز مخالفة الشروط المنصوص عليها في عقده، ولا يجوز التحايل عليها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
وبالتالي، فلا يجوز تغيير اسم البنت المريضة التي لم تعد معنية بالتغطية باسم إخوتها الصغار الذين لا يزالون مستفيدين من هذه التغطية، أما إذا كان التأمين الصحي محرمًا فلا بأس أن تنتفعوا منه في نطاق ما دفع من أقساطه، ولو عن طريق الحيلة المذكورة إذا تعينت طريقًا للوصول إلى حقكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 ذو القعدة 1428