فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59299 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [كنت قد تحصلت على مال عن طريق بيعي للألعاب إلكترونية [ألعاب بلاي ستيشن] . وقرأت فيما بعد أن ذلك لا يجوز. فما صحة ذلك؟ وماذا أفعل في المال الذي قبضته مع العلم أني قد صرفته ولا أملك شيئا من المال الآن؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجهاز البلاي استيشن في ذاته لا يتعلق به ذم ولا مدح لأنه مجرد جهاز وإنما الحكم في الأشرطة التي تحتوي على ما لا يحل شرعا من صور محرمة وأفعال منكره وغير ذلك، فهذه التي لا يجوز بيعها، وإذا بيعت فثمنها مال حرام ينفق في مصالح المسلمين العامة، وإذا كان التائب من بيع مثل هذه الأشرطة لا مال عنده فحسبه التوبة، والعزم على عدم العود لمثل هذا، وراجع الفتوى رقم: 57390.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 محرم 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت