فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59308 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وبعد:

هناك مصارف أهلية أسست بمساهمات من الأفراد وتبين أن نشاطها ربوي وعندما أرادوا الخروج من هذا المأزق لم يسمح لهم المصرف بذلك فهل لهم أخد رأس المال من الأرباح الربوية ثم بعد ذلك ترك رأس المال للمصرف ليتصرف كيفما يشاء مع العلم أن الأرباح ستجري باسم المساهم فما هو الحل لمثل هذه الحالة؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمشاركة والمساهمة في المصارف الربوية حرام، ومن أقدم على ذلك عالمًا فهو آثم، أما إذا لم يكن يعلم ولم يفرط في السؤال فلا إثم عليه، وفي كلا الحالين يجب فض هذه المشاركة وفسخها إن أمكن ويسترد المساهم رأس ماله، فإذا لم يكن ذلك ممكنًا ووزعت أرباح البنك الربوية فيجب التخلص منها في وجوه الخير، ومصالح المسلمين مع بقاء رأس المال لدى المصرف حتى يستطيع المساهم استرداده.

وراجع للمزيد الفتوى رقم: 35470.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ذو القعدة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت