فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61213 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لقد ورد في مركز الفتوى مجموعة فتاوى عن تحريم التعامل في بعض أنواع الأسهم وذلك تبعا لطبيعة عمل الشركة. ولكن لم ترد فتوى عن شرعية عمل الوسيط المالي الذي يقوم بتنفيذ طلبات العملاء على شاشات التداول من خلال جهاز الحاسوب. وفي بعض الأحيان يقوم بإعطاء نصائح بالبيع والشراء.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحكم على عمل الوسيط في تجارة الأسهم يتبع الحكم على تجارة الأسهم نفسها، فإذا كانت المتاجرة فيها حراما كان عمله حراما أيضا من باب الإعانة على الحرام، وقد نهى الله عن ذلك بقوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة: 2} .

وإن كانت المتاجرة حلالا فعمله حلال.

وقد سبق لنا فتاوى في حكم عمل الوسيط في سوق الأوراق المالية منها الفتوى رقم: 26289 وراجع الفتوى رقم: 3099.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ذو القعدة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت