[السُّؤَالُ] ـ [مؤسسة إسلامية تقدم مرابحات فهل يجوز للمؤسسة أن تعيد هرم التعامل إذا تأخر المستفيد عن الدفع؟ علمًا بأن التأخير يلحق بالمؤسسة أضرارا كبيرة حيث جملة المتأخرات حتى الآن أكثر من مليونين ونصف مليون دولارًا أمريكيًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن بعض المؤسسات التي تُجري بيع المرابحة للآمر بالشراء قد واجهت مشكلة كبيرة أثرت على سير العمل بها، وأثقلتها بكثير من الأعباء، وهي عدم التزام المدينين بدفع الأقساط في مواعيدها المتفق عليها، وأكثر هؤلاء المدينين من ذوي اليسار، وهذا يعني أنهم قادرون على السداد إلا أنهم يماطلون، فأرادت هذه المؤسسات أن تجد حلًا لهذه المشكلة، فقامت بما يُسمى في البنوك الربوية (بإعادة جدولة الديون) وهو أن تحسب المؤسسة نسبة الربح مرة أخرى، وتزيد فيها بما يتناسب مع زمن التأخر عن دفع الأقساط، وهذا في الحقيقة نوع من الربا الذي كان منتشرًا في الجاهلية، إذ كان الدائن يذهب إلى المدين، فيقول له: إما أن تقضي وإما أن تُربي، وهذا مما يتنافى مع مبدأ الإسلام الذي أمر الدائن بإنظار المعسر، أو إسقاط الدين عنه أصلًا والتصدق به عليه، فقد قال عز وجل: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [البقرة:280] .
وأمر المدين الموسر بعدم المماطلة، فقال صلى الله عليه وسلم:"مطل الغني ظلم"رواه البخاري ومسلم.
ولم نجد في الشرع شيئًا يبيح للدائن أن يزيد على مقدار دينه بسبب تأخر المدين موسرًا كان أو معسرًا، وقد صدر قرار من المجمع الفقهي بجدة بخصوص هذا الأمر، وذلك في دورته السادسة عام 1410هـ الموافق 1990م قرار رقم: 53/2/6، ومما جاء فيه:
البند الثالث: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط، لأن ذلك ربًا محرم.
البند الرابع: يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حل من الأقساط، ومع ذلك لا يجوز شرعًا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 ربيع الثاني 1423