فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61034 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [قامت الشركة بفصل زميل لنا بالعمل بحجة أنه يقوم بعمل برنامج خارج أوقات الدوام، وهذا البرنامج شبيه بالبرنامج الذي يعمل به في الشركة، فما حكم هذا الفصل، وحكم هذا الزميل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففصل الشركة لزميلك منها بسبب عمله برنامجا شبيها ببرنامج موجود في الشركة فهذا راجع إلى العقد الذي تم الاتفاق عليه بين الشركة وزميلك، فإذا كان العقد لم ينته بعد ولم يخل زميلك بشروطه فلا يجوز لهم فصله حتى تنتهي مدة العقد لأن الإجارة عقد ملزم للطرفين.

وإذا أخل زميلك بشيء من شروط العقد كأن اشترطوا عليه ألا يعمل مثل برنامجهم أو انتهت المدة المتفق عليها فللشركة أن تفصله إن شاءت.

وأما عن حكم عمل زميلك لهذا البرنامج المشابه لبرنامج الشركة دون إذنهم فالأصل في ذلك الإباحة؛ إلا إذا كانت الشركة هي المخترع للبرنامج بحيث يسمى اختراعًا جديدًا تكفل القوانين لهم بسببه ما يسمى بحق الاختراع، أو كان ذلك البرنامج يخوله الاطلاع على أسرار الشركة، أو سيعمل به ما يضر بالشركة، ففي هذا الحالات لا يجوز له عمل ذلك، وراجع الفتوى رقم: 41320

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 جمادي الثانية 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت