فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59892 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أعمل في شركة لتصنيع الحديد، وقد قام أحد البنوك الربوية بدعوتنا إلى دورة تدريبية لها علاقة بطبيعة عملي كمسؤول استيراد، يدفع البنك جميع تكاليفها، فهل يجوز لي الحضور أم لا، علمًا بان الاعتذار عن هذه الدورة ليس مستحيلًا ولكنه صعب إلى حد مًا، وهل إذا قدم لنا طعام في هذه الدورة يجوز الأكل منه أم لا، علمًا بأن البنك الربوي المنظم للدورة هو الذي يقوم بدفع ثمن ذلك الطعام، وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن البنك الربوي يعتبر تاجر نقود مراب وغالب أمواله محرمة، ومن كانت غالب أمواله محرمة فالأولى منع التعامل معه في ماله بيعا وشراء وهدية ونحو ذلك خروجا من الخلاف في جواز ذلك من عدمه، وقد تقدم خلاف العلماء في معاملة حائز المال الحرام في الفتوى رقم: 7707 فتراجع.

هذا وإذا كان ستلحقك مشقة بسبب الامتناع عن حضور هذه الدورة فالظاهر أنه لا مانع من حضورها عملا بقول من أجاز الأكل والشرب عند من أغلب ماله الحرام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 ربيع الأول 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت