فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59781 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لدينا صديق للعائلة انتقل من منزله وترك أشياء عديدة قال بإمكانكم رميها أو أخذها وهي تتمثل في بعض الأواني والمأكولات، لكننا نعلم أنه مطلوب للعدالة بتهمة التجارة في المخدرات، فهل علي التخلص من هذه الأشياء أم بإمكاني الاحتفاظ بها، وإن كان علي التخلص منها فهل يجوز لي إعطاؤها لوالدي بما أنهما لا يعلمان مصدرها، وإن كان لا يجوز فلمن علي أعطاؤها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الغالب على الظن أن مصدر جميع أمواله من تجارة المخدرات وليس له مال آخر مباح فيحرم قبول هديته، والواجب فيما تركه أن يصرف في مصالح المسلمين كأن يعطى لبعض الفقراء والمساكين لينتفعوا به.

أما إذا كان الأمر لا يعدو أن يكون شكًا أو له مال آخر مباح فلا يحرم عليكم قبول هديته، ولكم أن تنتفعوا بما ترك.

وراجعي للتفصيل والفائدة الفتوى رقم: 76284، والفتوى رقم: 7707.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 ربيع الثاني 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت