فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 58608 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[نأمل التكرم بتوضيح الحكم الشرعي في الاشتراك في الوحدات الاستثمارية التابعة للبنوك، علمًا بأنه موضح في نظام السياسة الاستثمارية للوحدات أنها تستثمر الأموال في:

1-الأسهم والأوراق المالية المرتبطة بأسهم الشركات المساهمة المدرجة للتداول.

2-الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحددة.

3-أدوات الدين العام الصادرة عن الحكومة والمؤسسات العامة.

4-أسناد القرض الصادرة عن الشركات المساهمة العاملة المسجلة.

5-الودائع وشهادات الإيداع المصرفية.

6-صناديق الاستثمار المشترك الأخرى؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا الضوابط الشرعية لجواز الاشتراك في الوحدات أو الصناديق الاستثمارية التابعة للبنوك، وذلك في الفتوى رقم: 61467.

ومنها تعلم أنه لا تجوز المشاركة في تلك الوحدات المذكورة في سؤالك، لعدم انضباطها بتلك الضوابط، حيث إن الاستثمار في الديون أو القروض أو الودائع المصرفية الربوية أو شهادات الإيداع المصرفي، كل ذلك لا يجوز لأنه تعامل ربوي صريح كما هو مبين في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2699، 2736، 10558، 36429، 38476، 52798، 60797.

وإذا كان في الشركات المساهمة المدرجة للتداول والتي يتم الاستثمار فيها عبر تلك الوحدات، من تمارس نشاطًا محرمًا أو تتعامل بالربا إقراضًا أو اقتراضًا وإن كانت تمارس -في الأصل- نشاطًا مباحًا، فكذلك لا يجوز الاستثمار في أسهمها، كما هو مبين في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 33029، 57525، 66665.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 رمضان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت