[السُّؤَالُ] ـ[فضيلة الشيخ د. عبد الله الفقيه.
أشكركم على الإجابة، ولكن أنا اشتريت هذا الجهاز من (مار) الذي عرض هذا الجهاز إلى صاحب المحل للبيع أثناء وجودي في المحل، ثم بعد ذلك اشتريته منه، ولا أعرفه ولا أدري أين يسكن هذا البائع، في هذه الحالة كيف أطلب منه الثمن إذا أرد الجهاز إلى المدعي، وكذلك المدعي ما حلف على أن هذا الجهاز نفسه كان يملكه، وهو فقط ادعى وترك الجهاز لي قائلًا: خذه وأنا الخاسر ثبت بشهادة الشهود أنني مشتر هذا الجهاز ولا كنت أدري أنه مسروق، في هذه الحالة ما حكم حقي، أرجو تفضلكم بالإيضاح والإجابة علي؟ مع الشكر والتقدير.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعليك أن تتبع مع المدعي الخطوات التي ذكرناها في الفتوى رقم: 71569.
فإذا ثبت له الحق في الجهاز وجب عليك رده إليه، ولا شأن له بعثورك على من باعه لك أو عدم عثورك عليه، لأن الجهاز حقه إذا ثبت له بالبينة، وقد قال الله تعالى: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء:58} ، وفي الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. رواه أحمد، أي يجب على اليد رد ما أخذته، وقوله: حتى تؤدي. أي حتى تؤديه إلى مالكه.
وفي شرح السندي لابن ماجه: قوله على اليد ما أخذت. أي على صاحبها، يشمل العارية والغصب والسرقة، ويلزم منه أن السارق يضمن المسروق وإن قطعت يده. انتهى.
أما إذا لم يثبت له الحق في الجهاز فلا حق له في المطالبة به، ولا يجب عليك رده إليه، لأن مجرد الدعوى العارية عن دليل لا يثبت بها حق، وفي حالة رد الجهاز إلى المدعي بعد ثبوت حقه فيه يكون المال الذي دفعته للبائع السارق دينًا في ذمته لك، فإن استطعت الوصول إليه طالبته به، فإن أبى رفعت أمره للقضاء، وإن لم تستطع الوصول إليه فلتعلم أنه لا يضيع عند الله تعالى حق، ولا بد أن يوفى إليك حقك يوم القيامة كاملًا غير منقوص، وليس بالمال أو المتاع ولكن بالحسنات، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاتك ووضع عليه السيئات.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 محرم 1427