فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59576 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [موجود جواب عن كيفية التخلص من المال الحرام ومما سرق ولم يعرف صاحبه، ولكن هل يجوز له أن يعطي ذلك المال لأقربائه الفقراء؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمال المسؤول عنه لا يخلو من حالين:

الأولى: أن يكون لأناس تعرفهم وتستطيع رد المال إليهم، فيجب عليك ذلك، فإن لم تستطع الوصول إليهم تصدق به عنهم.

الثانية: أن يكون مما لا يجوز إرجاعه إلى أهله كالفائدة الربوية ونحوها، فهذه لا يجوز تركها للبنك منعًا للتعاون على الإثم، ويلزم التائب أن يصرفها في أوجه البر، ولا ينتفع منها بشيء لا لنفسه ولا لمن يعول.

وعليه، فإذا كان أقارب السائل فقراء، فيجوز أن يعطوا من هذا المال إذا كان من القسم الثاني، بشرط ألا يكونوا ممن تلزمه نفقتهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 جمادي الأولى 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت