[السُّؤَالُ] ـ [ماهي الطريقة الشرعية التي يمكن للبنك الإسلامي اتباعها من أجل مساعدة الشباب على لوازم الزواج؟ (مهر وأثاث وما إلى ذلك) .] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطريقة الشرعية لذلك تكون بأحد أمرين: الأول هو المرابحة للآمر بالشراء، وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 1608، 6014، 35812. والثاني هو التورق وقد تقدم الكلام عن ذلك مفصلا في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 2819، 22172.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 جمادي الثانية 1426