فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56320 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [قالت له الشركة إنها تريد أن تعطيه قرضا بدون ربا، وأفادت له أنه لا بد من استلامه من البنك، ولما ذهب ليستلمه من البنك، فإذا بالبنك يخصم عليه مبلغ متوسط من المال يدعي أنها إجراءات إدارية، فرفض الرجل أخذ القرض لأنه شك في موضوع الربا فيه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمبلغ الذي يقوم البنك بخصمه إذا كان من المصاريف الإدارية أو مصاريف الخدمة الفعلية فيعتبر أجرة، ولا حرج فيه إذا كان كذلك، ولكن يشترط في الأجرة تحديدها قبل البدء في العمل، ولا يصح أن تكون نسبة مرتبطة بالقرض، كما أنه يلزم أن تكون تلك المصاريف متناسبة مع العمل والجهد الذي يبذل.

أما إن ارتبطت المصاريف الإدارية بالقرض فكانت تزيد بزيادة المبلغ المقترض وتنقص بنقصانه، فإن ذلك يكفي دليلًا على أنها فائدة وليست أجرة، وبالتالي فإنها تكون حرامًا. ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 93421.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت