فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54779 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أنا أصغر إخوتى الرجال والنساء كلهن متزوجات منذ زمن بعيد ونظرا لأني أصغرهم بكثير اشترى والدي قطعة أرض من ماله الخاص باسمى بحيث تكون عوضا عن زواجى حين أكبر وذلك لأنه هو الذى زوج إخوتى جميعا لأنه خشي أن يتوفى قبل زواجى وذلك كله بعلم إخوتى جميعا الرجال والنساء وهم غير معترضين على هذا الأمر وشاء الله أن أكبر وأزوج نفسى وساعدني والدي بعض الشيء فهل قطعة الأرض هذه تكون من حقى على الرغم أن والدى اشتراها من ماله الخاص ولم يدفع إخوتي فيها شيئا وهم منذ زواجهم في معيشة مستقلة عن الوالد وكل منهم منذ زواجه يعمل لنفسه ولا يعطي والدي شيئا؟

هذا وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

العدل واجب بين الأولاد في العطية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عدل الوالد بين أولاده في العطية أمر مطلوب شرعا لحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. متفق عليه.

وهل هذا مطلوب على وجه الوجوب أم الاستحباب، محل خلاف عند أهل العلم ويراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 28274.

وبالنسبة لمسألة الأخ السائل فإذا كان والده زوج جميع إخوانه فالعدل أن يزوجه أيضا كما زوج إخوانه من قبل.

وإذا كان خشي أن تدركه منيته قبل ذلك. فاشترى أرضا ووهبها لولده الذي لم يتزوج بعد حتى يساويه بإخوانه في عطيته فلا مانع إذا كانت قيمة هذه الأرض وقت الهبة تقارب أو تساوي ما أعطى إخوانه، فإن العدل يقتضي المساواة بالعطية. وعلى كل فإذا كان إخوة السائل راضين عن عطية والدهم لأخيهم فالأمر جائز، ولو زاده في العطية ما داموا بالغين راشدين.

وننبه الأخ السائل أن من شرط تملك هذه الهبة أن يحوزها قبل وفاة والده. وراجع الفتوى رقم: 27854.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 محرم 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت