[السُّؤَالُ] ـ [ما هو حكم تأجير محل سكن للكافر؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلأصل حل التعاملات المالية من بيع وشراء وإجارة وغيرها، مع المسلم والكافر، إذا كانت مستوفية الشروط الشرعية، وخلت من الأمور المحرمة. وقد دل على ذلك تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع المشركين واليهود.
ويستثنى من ذلك ما كان وسيلة للحرام، فلا يجوز تأجير الدار لمن يتخذها كنسية أو معبدًا، أو مكانًا لبيع الخمر أو القمار، أو بيتا للهو والدعارة، أو مرقصًا ونحو ذلك، كما نص عليه الفقهاء (انظر المغني مع الشرح الكبير 6/136) . والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420