فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 52415 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أريد أن أشارك شخصا في محل تجاري مناصفة برأس المال والأرباح والخسائر.

وقيمة رأس المال عشرة آلاف دينار لكني أملك فقط ثلاثة آلاف دينار فعرض علي شريكي أن يدفع هو سبعة آلاف دينار على أن تبقى النسبة مناصفة بيني وبينه ويأخذ هو فرقية ما دفع أي الألفان دينار من أرباح المحل وبالتالي يصبح الوضع وكأني دفعت نصف المبلغ فهل يجوز هذا الأمر شرعا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اشتمل سؤالك على أمرين: الأمر الأول: ما يتعلق بالشركة التي بينك وبين صاحبك وتسمى بشركة العنان، وقد تقدم الكلام عنها في الفتوى رقم: 19603. والأمر الثاني: ما ذكرته من دفع شريكك سبعة الآف دينار ودفعك ثلاثة آلاف دينار على أن يأخذ شريكك الفارق من الأرباح. وذلك لا حرج فيه لأن صاحبك يكون قد أقرضك مبلغ ألفي دينار على أن يسدد له من الأرباح. لكننا ننبه إلى أن قضاء ذلك الدين إنما يكون من أرباحك أنت لا من مجمل الربح ولا من أرباح صاحبك لأنك أنت المطالب بقضاء الدين، لكن إذا قبل صاحبك بأن يكون قضاء الدين من مجمل الربح فلا حرج في ذلك ويكون قد أبرأك من نصف الدين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 جمادي الثانية 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت