[السُّؤَالُ] ـ [شكرًا جزيلًا لكم، سؤالي هو: هل يجوز بيع لحوم القطط والكلاب للمشركين؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه لا يجوز بيع القطط والكلاب ولا فرق في ذلك بين أن يكون البيع لمسلم أو لمشرك، وراجع للفائدة في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 70076، 18327، 61133، 63063، 59765.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 شعبان 1427