[السُّؤَالُ] ـ [أنا صاحب محل لبيع الذهب وأعرف فاشتريت ذهبا من تاجر الجملة وبعد إلحاح عليه أخذت ذهبا منه وزنه 400 غرام عندما رجعت تأذيت لأني أحسست أنه حرام وقمت وأعدته على صاحب الجملة وبقي عليه 100 غرام (كلما أذهب لأسده يقول لي بيش يصبح سعر وعليه) وأؤكد لك أنه خائف من الحرام، والحمد لله أنا صائم مصل متق لربي، وإذا كان فيما حصل محرم فماذا أفعل لكي أكفر عن ذنبي؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن السؤال غير واضح والذي استطعنا أن نفهم منه أن السائل اشترى الذهب بالآجل ثم ندم ورد بعضه وبقي عنده شيء منه.
وإذا كان الأمر كذلك الأمر كذلك فإن شراء الذهب بالآجل غير جائز لحديث: لا تبيعوا منها غائبا بناجز. رواه البخاري ومسلم.
ويجب على السائل رد ما بقي عنده من ذهب لصاحب المحل وفسخ البيع وكأن شيئا لم يكن، مع التوبة إلى الله عز وجل والعزم على عدم العود لمثله.
وهذا حسب ما تصورنا للسؤال وإن كان غير ذلك فنرجو الإيضاح والكتابة بلغة مفهومة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 جمادي الثانية 1429